المادة 68 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026