المادة 91 من نظام موظفي هيئة الأوراق المالية رقم 26 لسنة 2006
تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك أسس استثمار أمواله وإدارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026