المادة 13 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

يجوز ترفيع الموظف الدائم من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون قد امضى في خدمةالهيئة مدة سنتين على الاقل. ب- ان يكون راتبه الشهري قد تجاوز: 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة. 2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي. 3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة أو الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي. ج- ان يكون آخر تقريرين قد وردا عنه جيد جدا على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة