المادة 13 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
يجوز ترفيع الموظف الدائم من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- ان يكون قد امضى في خدمةالهيئة مدة سنتين على الاقل.
ب- ان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة أو الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي.
ج- ان يكون آخر تقريرين قد وردا عنه جيد جدا على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026