المادة 19 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
أ- بأستثناء الوظائف الفنية التي تقتضى المصلحة اعتبار الخبرة او المهارة او كليهما كأساس في تعيين الموظف فيها ، ولا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية:-
1- حاملو شهادة الدراسة الثانوية العامة اوما يعادلها - بأدنى مربوط الدرجة السادسة.
2- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
3- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - بأدنى مربوط الدرجة الخامسة.
4- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - براتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة.
5- خريجو الجامعات والكليات العليا الذين يحملون شهادة الجامعية الاولى (ليسانس او بكالوريوس) بأدنى مربوط الدرجة الرابعة.
6- خريجو الجامعات او الكليات العليا الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسة العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية
- الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
7- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة بكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين - براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
8-خريجو الجامعات او الكليات العليا الذين يحملون شهادة الماجستير - براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
9-خريجو كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين - براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.
10- حاملو شهادة الدكتوراه - براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
ب- لا يجوز ان يعين موظف في الدرجة الاولى او يرفع اليها الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
ج- يجب ان تكون الشهادات التي يجري التعيين على اساسها صادرة عن معاهد او كليات او جامعات معترف بها وأن تكون مصدقة حسب الاصول وان تكون من المستوى المعترف به علميا في بلد المعهد الذي منح الشهادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026