المادة 21 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح للوظيفة ، فيجوز أن يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع للدرجة الاعلى عند شغور الوظيفة في تلك الدرجة.
ب- يجوز ان يتقاضى الموظف راتبه من اصل درجة اعلى دون ان يكسبه ذلك أي حق في الترفيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026