المادة 24 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
أ- عند شغور أي وظيفة في الهيئة يعين المدير العام موظفا آخر للقيام باعمالها بالوكالة ويمارس الوكيل واجبات هذه الوظيفة بالاضافة الى واجباته الاصلية على ان لا تتجاوز مدة الوكالة ستة اشهر.
ب- يتقاضى الموظف الوكيل بالاضافة الى ما يتقاضاه من وظيفته الاصلية خمس ادنى مربوط الراتب الاساسي للوظيفة التي يقوم بها بالوكالة شريطة ان لا تقل مدة الوكالة عن شهرين متتاليين.
ج- لا يجوز تكليف الموظف بالقيام باعباء اكثر من وظيفة واحدة بالوكالة في آن واحد ، ولا تكسبه الوكالة حقا في التعيين في الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026