المادة 26 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الادارة ان يقرر اعارة أي موظف في الهيئة للخدمة في أية مؤسسة أخرى داخل المملكة او خارجها وذلك بعد موافقة الموظف. ب- لا يجوز اعارة اي موظف الى اي شركة او مؤسسة خاصة داخل المملكة لا تساهم فيها الحكومة ولا تتلقى أية معونات منها. ج- يحدد مجلس الوزراء مدة الاعارة وشروطها وذلك ضمن الاسس التالية: 1- ان لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى داخل المملكة سنتين ويجوز تجديدها مرة واحدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 2-ان لا تتجاوز مدة الاعارة الاولى خارج المملكة خمس سنوات و لا يجوز اعارة الموظف الا بعد مرور ثلاث سنوات على عودته من تلك الاعارة. د- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في الهيئة كما تحسب هذه المدة لغايات استحقاقه الزيادة السنوية والترفيع. ه- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه او علاواته من الهيئة طيلة مدة اعارته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة