المادة 29 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

تسري على الموظفين والمستخدمين في الهيئة احكام الانظمة المتعلقة بالعلاوة الموحدة للموظفين والعلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص الموحدة المعمول بها في المملكة وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء وفقا لاحكام تلك الانظمة كما تطبق على العاملين في الهيئة نظام علاوة الميدان المعمول به وفقا للاحكام المنصوص عليها فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة