المادة 38 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
تطبق احكام نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على العاملين في الهيئة وذلك وفقا لتلك الاحكام وفي الحدود المنصوص عليها فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة