المادة 44 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا بوشر باتخاذ اجراءات تأديبية بحقه او احيل الى المدعي العام او الى المحكمة في شكوى او دعوى جزائية وللموظف المكفوفة يده ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة التي كفت يده خلالها عن العمل.
ب- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن عزله فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات المقررة عن المدة التي كانت يده مكفوفة عن العمل اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة الكف اليد عن تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الاشهر التسعة الاولى ، ونصف الراتب مع نصف العلاوات المقررة عن المدة الزائدة عن تسعة أشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026