المادة 47 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية:
أ- الافضاء بأي معلومات او بيانات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
ب- القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته في الهيئة.
ج- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او طائفي.
د- القيام بما يسىء للهيئة او العاملين فيها.
ه- القيام بأي عمل خارج نطاق اعماله الرسمية باجر او بغير اجر الا بتصريح خطي من المدير العام.
و- الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة او معاملة تعود للهيئة او بأي نسخة او صورة عنها.
ز- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح الذين لهم علاقة عمل او ارتباط مالي بالهيئة.
ح- ان يكون وكيلا لاي شركة تتعامل مع الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026