المادة 50 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

أ- تقبل استقالة كل من الموظف في الدرجة الاولى والثانية من قبل نائب رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام ، وتقبل استقالة موظفي الدرجات الاخرى والمستخدمين من قبل المدير العام على ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية ، واذا لم يصدر قرار بشأن الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها تعتبر مقبولة. ب- على الموظف الذي تقدم باستقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها او رفضها او الى ان تنقضي المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة