المادة 52 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

لا يستحق الموظف او المستخدم أي راتب او اجر او علاوة عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون عذر مشروع يقبله المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة