المادة 6 من نظام موظفي هيئة الاتصالات الخاصة رقم 54 لسنة 1984

أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الاولى بقرار من مجلس الادراة بناء على تنسيب من لجنة الموظفين. ب-يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الثانية والثالثة بقرار من القائد العام بناء على تنسيب من لجنة الموظفين. ج-يعين الموظفون المصنفون في باقي الدرجات والموظفون غير المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى هذا النظام. د-يعين الموظفون بعقود بقرار من المرجع المختص في تعيين الموظفين في الدرجات التي تعادلها من حيث الراتب. ه- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ولا يكون التعيين او الترفيع مفعول رجعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة