المادة 18 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
أ- للرئيس بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الاقليمية منها والدولية ولا تحتسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة او دورة من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعلية له 0
ب- يقرر الرئيس شروط الاعارة ومدتها على ان لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات سواء كانت داخل المملكة او خارجها ما لم يقرر المجلس بناء على تنسيب الرئيس استثناء الموظف من هذا القيد على ان لا تزيد مدة الاعارة في أي حال على ست سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة ولا تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف 0
ج- يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته التي كان يشغلها قبل اعارته او الى أي وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى تلك الوظيفة 0
د- تسري احكام هذه المادة على الموظف المعار قبل صدور هذا النظام اعتباراً من تاريخ مدة اعارته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026