المادة 20 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
أ- يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) ثلاثون يوما ويستحق موظف الفئة الثالثة اجازة سنوية مدتها عشرون يوماً 0
ب- لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله دون سبب مشروع 0
ج- للرئيس منح الموظف الذي لم يستخدم رصيد اجازاته خلال سنتين متتاليتين بدل اجازة سنوية لا يتجاوز (%50) من الراتب الاجمالي عن اجازة سنة واحدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026