المادة 26 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أو خارجها بقرار من الرئيس 0 ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر او المؤسسات الاجنبية الا بموافقة الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك