المادة 35 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من المفوضين في الهيئة 0 ب?- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة