المادة 35 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من المفوضين في الهيئة 0 ب?- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026