المادة 5 من نظام موظفي هيئة الطاقة الذرية رقم 87 لسنة 2009

أ- يكون سلم الفئات والرواتب المحددة لها في الهيئة على النحو التالي :- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب اعلى مربوط الراتب الزيادة السنوية الاولى الاولى 650 1000 35 الثانية 550 850 30 الثانية الثالثة 450 700 25 الرابعة 350 600 25 الخامسة 250 450 20 الثالثة السادسة 220 370 15 السابعة 180 330 15 الثامنة 160 280 12 التاسعة 130 250 12 ب- تحدد علاوة وظيفة لكل فئة حسب درجاتها بنسبة من الراتب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك على النحو التالي:- الفئة علاوة الوظيفة الاولى والثانية 50% الثالثة 25% ج-1- تصرف لموظفي الهيئة علاوة فنية بنسبة من الراتب شريطة ان يعمل الموظف في مجال تخصصه وعلى النحو التالي :- الهندسة النووية 55% التخصصات ذات العلاقة بالطاقة النووية 40% 2-تصرف للموظفين الإداريين في الهيئة علاوة بنسبة ( 20%) من الراتب على ان لا يتم الجمع بينها وبين العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0 د- تصرف للموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص 0 ه- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :- 1-(10) دنانير علاوة للزوجة 0 2-(5) دنانير لكل ولد وبحدها الاعلى اربعة اولاد ممن تقل اعمارهم عن (18) سنة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة