المادة 1 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك