المادة 1 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك