المادة 13 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة . ب- إذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة مهارة وخبرة تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة المقترح تعيينه فيها فللرئيس بناء على تنسيب اللجنة تحديد راتبه في الدرجة المخصصة لوظيفته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة