المادة 24 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يمنح الموظف راتبا إضافيا يعادل راتب ثلاثة أشهر في السنة يدفع على ثلاث دفعات متساوية في نهاية كل من شهر نيسان وآب وكانون الأول من كل سنة، ولا يدخل في حساب هذا الراتب الأيام التي لا يستحق الموظف عنها راتبا لأي سبب كان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026