المادة 3 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات أو كان يشغلها عند صدوره ، بما في ذلك الموظف بعقد وبالقدر المنصوص عليه في ذلك العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك