المادة 35 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
إذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه، وان يؤكد هذا الإخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026