المادة 38 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

أ- يستحق الموظف الإجازة السنوية على النحو التالي: - 1- ثلاثين يوما لموظفي المجموعتين الأولى والثانية. 2- أربعة وعشرين يوما لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة 0 ب- تحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن الإجازة السنوية إذا وقعت خلالها. ج- على الموظف استخدام إجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الإجازة وإلا سقط حقه فيها. د- يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة ، أما إذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة