المادة 44 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

يجوز للرئيس منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية دون راتب لمدة متصلة أو متفرقة لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة وفقاً لمتطلبات العمل 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك