المادة 5 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يقسم الموظفون في الهيئة إلى:-
أ-الموظفين المصنفين : وهم الذين يعينون في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التصشفحكةي 2لا من ت.23
ب-الموظفين بعقود : وهم الذين يعينون في الهيئة بموجب عقد للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026