المادة 5 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

يقسم الموظفون في الهيئة إلى:- أ-الموظفين المصنفين : وهم الذين يعينون في الهيئة في وظيفة مصنفة للقيام بمهام وظيفة مدرجة في جدول التصشفحكةي 2لا من ت.23 ب-الموظفين بعقود : وهم الذين يعينون في الهيئة بموجب عقد للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة