المادة 64 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المنامة للموفد في مهمة أو دورة وفقا للمبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة