المادة 82 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008

يتم فتح حساب خاص مستقل لأموال صندوق الادخار في الهيئة وفق الأسس التي يقررها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة