المادة 84 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
تنظم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك إدارته واقتراض الموظفين منه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026