المادة 87 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي موظف يقرر الرئيس ضرورة وجود هاتف لديه ووفق أسس يحددها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026