المادة 91 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 78 لسنة 2008
يلغى ( نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ) رقم (56) لسنة 2002 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026