المادة 15 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002

أ- لا يجوز اعادة الموظف الذي تم فصله من الهيئة الى أي وظيفة فيها. ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته او تم الاستغناء عن خدمته بمقتضى احكام هذا النظام الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على قرار فقده الوظيفة او الاستغناء عن خدمته وموافقة المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك