المادة 41 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
يفصل الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ-بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب اذا اوقعت عليه عقوبة تنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
ب-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لارتكابه أي من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة مفصولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026