المادة 43 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
أ- تدفع للموظف جميع حقوقه المالية وفقا لاحكام القوانين والانظمة المعمول بها اذا انتهت ، او انهيت خدمته في أي من الحالات التالية:-
1-عدم اللياقة الصحية.
2-اكمال السن القانونية.
3-الاستغناء عن الخدمة.
ب-يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية اذا انهيت او انتهت خدمته في أي حالة من الحالات التالية:-
1-الفصل من الوظيفة.
2-فقد الوظيفة.
3-فقد الجنسية الاردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026