المادة 47 من نظام موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل العام صادر بمقتضى المادة(17)والفقرة (ج) من المادة(30) من قانون ا رقم 83 لسنة 2002
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على موظفي الهيئة احكام نظام الخدمة المدنية واحكام نظام الانتقال والسفر المعمول بهما ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في هذين النظامين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026