المادة 13 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات صرف المكافآت والحوافز التشجيعية للموظفين الصحفيين الذين يقدمون خدمة من شأنها تحسين الأداء ورفع مستوى الإنتاج في أي مجال من مجالات عمل الوكالة شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذه التعليمات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك