المادة 2 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوكالة:وكالة الأنباء الأردنية ( بترا). المجلس:مجلس إدارة الوكالة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام الوكالة. الموظف الصحفي :الصحفي المجاز لممارسة مهنة الصحافة والمعين في الوكالة بقرار من المرجع المختص 0 جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة للموظفين الصحفيين بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة