المادة 2 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوكالة:وكالة الأنباء الأردنية ( بترا).
المجلس:مجلس إدارة الوكالة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الوكالة.
الموظف الصحفي :الصحفي المجاز لممارسة مهنة الصحافة والمعين في الوكالة بقرار من المرجع المختص 0 جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة للموظفين الصحفيين بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026