المادة 7 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010

أ- يمنح الموظف الصحفي علاوة أساسية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:- الفئة النسبة المئوية الأولى 75% الثانية 55% الثالثة 60% ب- يستحق الموظف الصحفي علاوة غلاء معيشة مقدارها (115) دينارا شهرياً 0 ج- يستحق الموظف الصحفي المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (25) دينارا 0 د- في جميع الاحوال ، لا يتقاضى الموظف الصحفي اي علاوة اخرى غير العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة