المادة 9 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010

أ- مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة ، للرئيس بناءً على تنسيب المدير العام ، ووفقاً للشروط والمدة التي يقررها ، استعارة أو انتداب أي موظف من أي جهة للعمل في الوكالة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس وفق المعايير الواردة في هذا النظام بناءً على تنسيب المدير العام. ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات على سريان احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة