المادة 9 من نظام موظفي وكالة الأنباء الأردنية رقم 17 لسنة 2010
أ- مع مراعاة متطلبات إشغال أي وظيفة ، للرئيس بناءً على تنسيب المدير العام ، ووفقاً للشروط والمدة التي يقررها ، استعارة أو انتداب أي موظف من أي جهة للعمل في الوكالة مقابل مكافأة مالية يحددها الرئيس وفق المعايير الواردة في هذا النظام بناءً على تنسيب المدير العام.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات على سريان احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026