المادة 13 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
أ- يتم تقويم الاداء باحد التقديرات التالية:-
1- ممتاز
2- جيد جدا
3- جيد
4- متوسط
5- ضعيف
ب- توضع التقديرات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اساس تقدير علامة لكل من البيانات والوقائع والملاحظات المتعلقة باداء الموظف وذلك وفقاً للانموذج المعتمد لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026