المادة 18 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:-
أ- الاجازة السنوية
ب- اجازة الأمومة
ج- الاجازة العرضية
د- اجازة الحج
ه- الاجازة المرضية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026