المادة 24 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
اجازة الأمومة
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير من طبيب او قابلة قانونية، على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على( 15) يوماً، ولا تؤثر إجازة الأمومة على إستحقاق الموظفة لإجازتها السنوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026