المادة 30 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من اجازته ونصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لغاية اربعة اشهر اخرى، وتبدأ مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة. ب- اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة -أ- من هذه المادة فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة فاذا وجدت اللجنة بعد فحصه ان مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد اجازته المرضية لمدة لا تزيد على اربعة اشهر اخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة. ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى اعادة فحصها الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ا) من هذه المدة ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهي خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله بالدرجة والراتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك