المادة 43 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995

تفرض العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئة الثالثة وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار. 2- بقرار من مدير المديرية بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب 3- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية ايا كانت العقوبة ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (42) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئة الثانية وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من مدير المديرية اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب. 2- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير المديرية اذا كانت العقوبة التاديبية على المخالفة لا تتجاوز التنبيه او الانذار او الحسم من الراتب او تاخير الزيادة السنوية او تخفيض العلاوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك