المادة 6 من نظام موظفي ومستخدمي مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1995
تجتمع كل من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين (4و5 ) من هذا النظام بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية الاصوات وفي حالة تساوي اصوات الحضور يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026