المادة 16 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968

الخلاف على كمية المياه المستهلكة: - أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الرئيسي والكمية المستهلكة حسب تسجيل عداد فرعي واحد او اكثر يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد الرئيسي وذلك ما لم يثبت بأن هذا العداد لم يسجل تسجيلاً صحيحاً. ب- يجوز للمشترك الذي يشك في دقة تسجيل العداد ان يتقدم بطلب لفحصه من قبل صاحب المشروع لقاء الرسم المقرر. ج- يعتبر العداد بأنه يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة حينما يظهر نتيجة الفحص بأن نسبة الخطأ لا تتجاوز ثلاثة بالماية زيادة او نقصان. د- اذا تبين بأن العداد يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة يتحمل المشترك نفقات فك العداد وفحصه واعادة تركيبه وأية نفقات اخرى واذا تبين بأن العداد يسجل اكثر او اقل من الكمية الصحيحة للمياه يتحمل النفقات صاحب المشروع. ه- نتيجة الفحص تكون ملزمة لكلا الفريقيصفن.حة 6 من 9 و- يستوفي صاحب المشروع أثمان المياه والرسوم في جميع الحالات التي يثبت فيها بأن العداد لا يسجل الكمية الصحيحة للمياه المستهلكة على أساس معدل الكمية المستهلكة التي سجلها العداد خلال الاشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي أصبح العداد لاول مرة لا يسجل فيه تسجيلا صحيحا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك