المادة 20 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
اعادة ايصال المياه
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة 19 من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع الرسوم المقررة بموجب الذيل الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026