المادة 6 من نظام مياه بلدية الزرقاء صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 5 لسنة 1968
غرامة العبث بالصمامات واجهزة المياه
اذا اقام أي شخص بدون موافقة صاحب المشروع قصداً او اهمالاً بفتح أو بغلق أو بقطع توريد المياه أو بالعبث بأية طريقة اخرى بأي صمام أو محبس أو أية انشاءات أخرى او أجهزة مياه عائدة لصاحب المشروع وكان ذلك سبباً في التأثير او احتمال التأثير على انتظام تزويد المياه يعاقب وفقاً للقانون شريطة ان لا تنطبق هذه المادة على أي مشترك يغلق المحبس المركب علىانبوب التوزيع الذي يزود عقاره بالمياه اذا حصل على موافقة أي مشترك آخر قد يتأثر تزويده بالمياه من جراء ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026