المادة 2 من نظام مياه بلدية العقبة رقم 22 لسنة 1964

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك (بلدية) او (المجلس) : مجلس بلدية العقبة . (الرئيس) : رئيس المجلس البلدي لمدينة العقبة . (الطالب) : كل من يتقدم بطلب للاشتراك بالمياه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة